مسألة 285 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور: الأولى: أن يكون ذلك قبل إتمام الشوط الرابع، ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة، حتى فيما إذا كان صدور الحدث بعد بلوغ النصف على الأظهر. الثانية: أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهّر، ويتمّه من حيث قطعه. الثالثة: أن يكون الحدث بعد تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث منه بالاختيار، والأحوط وجوباً في هذه الصورة أن يتمّ طوافه بعد الطهارة من حيث قطع، ثم يعيده.
#الحج#شرائط_الطواف#الحدث_أثناء_الطواف