مسألة 291 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها، فإن كان طروء الحيض قبل تمام الشوط الرابع بطل طوافها وكان حكمها ما تقدم في المسألة السابقة، وإذا كان بعده صحّ ما أتت به، ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والاغتسال، والأحوط الأولى إعادته بعد الإتمام أيضاً. هذا فيما إذا وسع الوقت، وإلا سعت وقصّرت وأحرمت للحجّ، ولزمها الاتيان بقضاء ما بقي من طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحجّ على النحو الذي ذكرناه .
#الحج#شرائط_الطواف#حيض_المرأة_أثناء_الطواف