مسألة 290 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا حاضت المرأة في عمرة التمتّع حين الإحرام أو قبله أو بعده قبل الشروع في الطواف، فإن وسع الوقت لأداء أعمالها قبل موعد الحجّ صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها، وإن لم يسع الوقت لذلك فللمسألة صورتان: الأولى: أن يكون حيضها حين إحرامها أو قبل أن تحرم، ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الإفراد، وبعد الفراغ من الحجّ تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكّنت منها. الثانية: أن يكون حيضها بعد الإحرام، وفي هذه الصورة الأحوط استحباباً أن تعدل إلى حج الإفراد أيضاً كما في الصورة الأولى، وإن كان الظاهر أنه يجوز لها الإبقاء على عمرتها، بأن تأتي بأعمالها من دون الطواف وصلاته، فتسعى وتقصّر ثم تحرم للحجّ، وبعد ما ترجع إلى مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحجّ . وإذا تيقنت المرأة ببقاء حيضها وعدم تمكّنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى، ولو لعدم صبر الرفقة، استنابت لطوافها وصلاته، ثم أتت بالسعي بنفسها.
#الحج#شرائط_الطواف#حيض_المرأة_في_عمرة_التمتع#انقلاب_حج_المرأة_الحائض_إلى_الإفراد