مسألة 288 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا لم يتمكّن المكلف من الوضوء لعذر، فمع اليأس من زواله يتيمّم ويأتي بالطواف، وإذا لم يتمكّن من التيمّم أيضاً جرى عليه حكم من لم يتمكّن من أصل الطواف، فإذا حصل له اليأس من التمكّن لزمته الاستنابة للطواف، والأحوط الأولى أن يأتي هو أيضاً بالطواف من غير طهارة.
#الحج#شرائط_الطواف#الطواف_مع_التيمم#استنابة_الطواف_لعدم_الطهارة