مسألة 293 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا طافت المرأة وصلّت ثم شعرت بالحيض ولم تدر أنه قبل الطواف أو في أثنائه، أو قبل الصلاة أو في أثنائها، أو أنه حدث بعد الصلاة، بنت على صحة الطواف والصلاة. وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة أو في أثنائها جرى عليها ما تقدم في المسألة السابقة.
#الحج#شرائط_الطواف#الشك_في_توقيت_الحيض_بعد_الطواف