مسألة 296 — مناسك الحج وملحقاتها
المعذور يكتفي بطهارته العذرية، كالمجبور والمسلوس والمبطون، وإن كان الأحوط استحباباً للمبطون أن يجمع مع التمكّن بين الاتيان بالطواف وركعتيه بنفسه وبين الاستنابة لهما. وأما المستحاضة فالأحوط وجوباً لها أن تتوضأ لكلٍ من الطواف وصلاته إن كانت الاستحاضة قليلة، وأن تغتسل غسلاً واحداً لهما وتتوضأ لكلٍ منهما إن كانت الاستحاضة متوسطة، وأما الكثيرة فتغتسل لكلٍ منهما مطلقاً على الاحوط وجوباً من دون حاجة إلى الوضوء إن لم تكن محدثة بالأصغر، وإلا فالأحوط الأولى ضمّ الوضوء إلى الغسل. الثالث ــ من الأمور المعتبرة في الطواف ــ: الطهارة من الخبث، فلا يصحّ الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، والدم الأقلّ من الدرهم المعفوّ عنه في الصلاة لا يكون معفوّاً عنه في الطواف على الأحوط لزوماً، وكذا نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه، نعم لا بأس بحمل المتنجس حال الطواف مطلقاً.
#الحج#شرائط_الطواف#طهارة_المعذور_للطواف#طهارة_المستحاضة_للطواف#الطهارة_من_الخبث_للطواف