مسألة 297 — مناسك الحج وملحقاتها
لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح أو الجروح قبل البرء إذا كان التطهير أو التبديل حرجياً، وإلا وجبت إزالتها على الأحوط لزوماً، وكذا لا بأس بكل نجاسة في البدن أو الثياب في حال الاضطرار.
#الحج#شرائط_الطواف#نجاسة_دم_القروح_في_الطواف