مسألة 298 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صحّ طوافه، فلا حاجة إلى إعادته، وكذلك تصحّ صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها إذا لم يكن شاكّاً في وجودها قبل الصلاة، أو شكّ ففحص ولم يحصل له العلم بها، وأما الشاك غير المتفحص إذا وجدها بعد الصلاة فتجب عليه الإعادة على الأحوط لزوماً.
#الحج#شرائط_الطواف#الجهل_بالنجاسة_أثناء_الطواف