مسألة 300 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا علم بنجاسة بدنه أو ثيابه أثناء الطواف، أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه منه، فإن تمكّن من إزالتها من دون الإخلال بالموالاة العرفية ــ ولو بنزع الثوب إذا لم يناف الستر المعتبر حال الطواف، أو بتبديله بثوب طاهر مكانه إن تيسر ذلك ــ أتمّ طوافه بعد الإزالة ولا شيء عليه، وإلا فالأحوط استحباباً إعادة الطواف بعد إتمامه عقيب إزالة النجاسة إذا كان العلم بها أو طروؤها عليه قبل إكمال الشوط الرابع، وإن كان الظاهر عدم وجوب الإعادة مطلقاً. الرابع: الختان للرجال، والأظهر اعتباره في الصبيّ المميّز أيضاً، وأما الصبيّ غير المميّز الذي يطوّفه وليّه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر وإن كان الاعتبار أحوط استحباباً.
#الحج#شرائط_الطواف#إزالة_النجاسة_أثناء_الطواف#شرط_الختان_للطواف