إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميّزاً فلا يجتزئ بطوافه، فإن لم يعده مختوناً فهو كتارك الطواف مطلقاً على الأحوط وجوباً، فيجري فيه ما له من الأحكام الآتية.