مسألة 302 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا استطاع المكلّف وهو غير مختون، فإن أمكنه الختان والحجّ في سنة الاستطاعة فلا إشكّال، وإلا أخّر الحجّ حتى يختتن. فإن لم يمكنه الختان أصلاً لضرر أو حرج أو نحو ذلك لم يسقط الحجّ عنه، لكن الأحوط وجوباً أن يطوف بنفسه في عمرته وحجّه ويستنيب أيضاً من يطوف عنه، ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب. الخامس: ستر العورة حال الطواف بالحدود المعتبرة في الصلاة على الأحوط وجوباً، والأولى بل الأحوط استحباباً رعاية جميع شرائط لباس المصلي في الساتر، بل مطلق لباس الطائف.
#الحج#شرائط_الطواف#تأخير_حج_غير_المختون#ستر_العورة_في_الطواف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ