مسألة 82 — مناسك الحج وملحقاتها

من مات وعليه حجّة الإسلام وتبرّع متبرّع عنه بالحجّ كفى، ولم يجب إخراجها من صلب ماله، وكذا لو أوصى بإخراج حجّة الإسلام من ثلثه فتبرّع عنه متبرّع لم تخرج من ثلثه، ولكن لا يرجع بدلها حينئذٍ إلى ورثته، بل يصرف فيما هو الأقرب إلى نظره من وجوه الخير.
#الحج#الوصية_بالحج#التبرع_بالحج_عن_الميت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ