تحصل العارية بالإيجاب من المعير والقبول من المستعير، ولا يعتبر أن يكونا لفظيّين، فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة وقصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحّت العارية.