يعتبر في المعير أن يكون مالكاً للمنفعة أو من بحكمه، فلا تصحّ إعارة ما يملك عينه ولا يملك منفعته، إلّا بإذن مالك المنفعة أو مع العلم برضاه ولو من قرائن الحال.