مسألة 935 — أحكام المعاملات
لا تصحّ إعارة الطفل والمجنون مالهما، كما لا تصحّ إعارة السفيه ماله إلّا بإذن الوليّ، وكذلك لا تصحّ إعارة المفلس ماله الذي حجر عليه إلّا بإذن الغرماء. وإذا رأى وليّ الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز أن يكون الطفل وسيطاً في إيصاله إلى المستعير.
#أحكام_العارية#عدم_صحة_إعارة_الطفل_والمجنون_والسفيه_لمالهم