مسألة 934 — أحكام المعاملات
تصحّ إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه، ولكن ليس له تسليم العين المستأجرة إلى المستعير من غير إذن مالكها على الأحوط لزوماً.
#أحكام_العارية#جواز_إعارة_المستأجر_العين_المستأجرة_بشروط