يعتبر في الواهب: البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر عليه من التصرّف في الموهوب لسَفَه أو فَلَس، وتصحّ الهبة من المريض في مرض الموت، على تفصيل تقدّم في المسألة (847).