مسألة 949 — أحكام المعاملات
تصحّ الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة، ولا تصحّ هبة المنافع، وتصحّ هبة ما في الذمّة لغير من هو عليه ويكون قبضه بقبض مصداقه، ولو وهبه ما في ذمّته قاصداً به إسقاطه كان إبراءاً ولا يحتاج إلى القبول.
#أحكام_الهبة#صحة_هبة_الأعيان_المشاعة_دون_المنافع