مسألة 953 — أحكام المعاملات

ليس للواهب الرجوع في هبته بعد الإقباض إذا قصد بها القربة ووجه الله تعالى أو كانت لذي رحم، كما لا يحقّ له الرجوع لو عوّضه الموهوب له عنها أو نقل المال الموهوب إلى غيره أو تصرّف فيه تصرّفاً مغيّراً للعين كما لو صبغ الدار أو فصّل القماش للخياطة، وله الرجوع في غير ذلك كما في لبس الثوب وفرش الفراش، فإن رجع وكانت العين معيبة فليس له أن يطالب بالتفاوت، وإن كانت لها زيادة منفصله كالولد أو زيادة متّصلة قابلة للانفصال كالصوف والثمرة فهي للموهوب له، وإن كانت زيادة متّصلة غير قابلة للانفصال كالسمن والطول فهي تابعة للعين.
#أحكام_الهبة#موانع_رجوع_الواهب_في_هبته_بعد_الإقباض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ