مسألة 950 — أحكام المعاملات

يشترط في صحّة الهبة القبض، ولا بُدَّ فيه من إذن الواهب، إلّا أن يهبه ما في يده فلا حاجة حينئذٍ إلى قبض جديد، وإن كان الأحوط لزوماً اعتبار الإذن في القبض بقاءاً. ولا تعتبر الفوريّة في القبض ولا كونه في مجلس العقد، فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير، ومتى تحقّق القبض صحّت الهبة من حينه، فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له. وإن أوهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحّت الهبة في المقبوض دون غيره.
#أحكام_الهبة#اشتراط_القبض_لصحة_الهبة_وعدم_فورية_القبض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ