مسألة 961 — أحكام المعاملات
لا يعتبر في التعويض أن يكون العوض هبة بل يجوز أن يكون غيرها من العقود أو الإيقاعات، كبيع شيء على الواهب أو إبراء ذمّته من دين له عليه ونحو ذلك، بل يجوز أن يكون عملاً خارجيّاً - ولو في العين الموهوبة - يتعلّق به غرض الواهب، كأن يشترط على الموهوب له أن يبني في الأرض الموهوبة مدرسة أو مسجداً أو غيرهما.
#أحكام_الهبة#جواز_كون_تعويض_الهبة_عقداً_أو_عملاً_آخر