مسألة 975 — النكاح
يشترط في عقد الزواج أمور: 1- العربيّة مع التمكّن منها على الأحوط لزوماً، ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج لغير المتمكّن منها وإن تمكّن من التوكيل. 2- القصد إلى إيجاد مضمون العقد، بمعنى أن تقصد المرأة بقولها: (زوّجتك نفسي) إيقاع الزواج وصيرورتها زوجة له، كما أن الرجل يقصد بقوله: (قبلتُ) إنشاء قبول زوجيّتها له، وهكذا الوكيلان. 4 ،3- أن يكون العاقد - موجباً كان أم قابلاً – عاقلاً، وكذا بالغاً على الأحوط لزوماً. 5- تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كلّ منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الإشارة، فلو قال: (زوّجتك إحدى بناتي) بطل، وكذا لو قال: (زوّجت بنتي أحد ابنيك) أو (...أحد هذين). 6- رضا الطرفين واقعاً، فلو أذنت المرأة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صحّ العقد، كما أنّه إذا عُلمت كراهتها واقعاً - وإن تظاهرت بالرضا - بطل العقد، إلّا أن تجيز بعده.
#شروط_العقد#شروط_عقد_الزواج_الستة