مسألة 976 — النكاح
إذا لحن في الصيغة بحيث لم تكن معه ظاهرة في المعنى المقصود لم يكفِ، وإلّا كفى وإن كان اللحن في المادّة، فيكفي (جوّزتُك) في اللغة الدارجة بدل (زوّجتُك) إذا كان المباشر للعقد من أهل تلك اللغة.
#شروط_العقد#عدم_ضرر_اللحن_في_الصيغة_مع_وضوح_المعنى