مسألة 981 — النكاح
يشترط في نكاح البالغة الرشيدة البِكْر إذن أبيها أو جدّها من طرف الأب إذا لم تكن مالكة لأمرها ومستقلّة في شؤون حياتها - أي لم تكن تستقلّ عن أبويها في التصدّي للتصرّفات المتعلّقة بنفسها ومالها -، بل الأحوط لزوماً اشتراط إذن أحدهما إذا كانت مستقلّة أيضاً. ولا تشترط إجازة الأمّ والأخ وغيرهما من الأقارب. ولا فرق فيما ذكر بين الزواج الدائم والمؤقّت ولو مع اشتراط عدم الدخول في متن العقد.
#شروط_العقد#اشتراط_إذن_الأب_أو_الجد_لنكاح_البكر_الرشيدة