مسألة 983 — النكاح
لا يعتبر إذن الأب والجدّ إذا كانت البنت ثيّباً، وكذلك إذا كانت بكراً ومنعاها عن الزواج بكُفْئِها شرعاً وعرفاً حتّى يفوتها أوانه، أو اعتزلا التدخّل في أمر زواجها مطلقاً، أو سقطا عن أهليّة الإذن لجنون أو نحوه، وكذا إذا لم تتمكّن من استئذان أحدهما لغيابهما مدّة طويلة مثلاً، فإنّه يجوز لها الزواج حينئذٍ مع حاجتها الملحّة إليه فعلاً من دون إذن أيّ منهما. هذا في الزواج الدائم، وأمّا المؤقّت فجوازه في الموارد المذكورة محلّ إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
#شروط_العقد#موارد_سقوط_اعتبار_إذن_الأب_والجد_لنكاح_البكر