مسألة 1091 — الطلاق
يشترط في المطلّق أمور: 1- البلوغ، فلا يصحّ طلاق الصبيّ المميّز إن لم يبلغ عشر سنين، وأمّا طلاق من بلغها فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه. 2- العقل، فلا يصحّ طلاق المجنون وإن كان جنونه أدواريّاً إذا كان الطلاق في دور جنونه. 3- الاختيار، فلا يصحّ طلاق المكره ومن بحكمه وإن تعقّبه الرضا. 4- قصد الفراق حقيقة بالصيغة، فلا يصحّ الطلاق إذا صدرت الصيغة من السكران ونحوه ممّن ليس له قصد معتدّ به، كما لا تصحّ لو تلفّظ بها في حالة النوم أو هزلاً أو سهواً أو نحو ذلك.
#احكام_الطلاق#شروط_المطلق_البلوغ_والعقل_والاختيار_والقصد