مسألة 1094 — الطلاق

كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض والنفاس كذلك لا يجوز طلاقها في طهر قاربها فيه ولو بغير إنزال، فلو قاربها في طهر أو قبل طهرها لزمه الانتظار حتّى تحيض وتطهر ثُمَّ يطلّقها بدون مواقعة. ويستثنى من ذلك الصغيرة واليائسة فإنّه يجوز طلاقهما في طهر المواقعة، وكذلك الحامل المستبين حملها، ولو طلّقها قبل ذلك ثُمَّ ظهر أنّها كانت حاملاً بطل طلاقها، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانياً. وأمّا المسترابة - أي: التي لا تحيض ومثلها تحيض - فلا يجوز طلاقها إذا واقعها الزوج إلّا بعد أن يعتزل عنها ثلاثة أشهر. وإذا انفصل الزوج عن زوجته في طهر واقعها فيه لم يجز له طلاقها ما دام يعلم بعدم انتقالها من ذلك الطهر إلى طهر آخر، وأمّا مع الشكّ فيجوز له طلاقها بالشرطين المتقدّمين في المسألة السابقة وإن انكشف وقوعه في طهر المواقعة.
#احكام_الطلاق#حرمة_الطلاق_في_طهر_المواقعة_ومستثنياته
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ