مسألة 1095 — الطلاق

لا يقع الطلاق إلّا بالصيغة الخاصّة الدالّة على تعيين المطلّقة والمشتملة على لفظ (طالق)، كأن يقول الزوج مثلاً: (زوجتي فلانة طالق)، أو يخاطب زوجته ويقول: (أنتِ طالق)، أو يقول وكيله: (زوجة موكّلي فلانة طالق). وإذا كانت الزوجة معيّنة لم يلزم ذكر اسمها. ولا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المذكورة من سائر اللغات مع القدرة على إيقاعه بتلك الصيغة، وأمّا مع العجز عنه وعدم تيسّر التوكيل أيضاً فيجزئ إيقاعه بما يرادفها بأيّ لغة كانت. ويشترط في صحّة الطلاق إيقاعه بمحضر عدلين ذكرين مجتمعين يسمعان الإنشاء.
#احكام_الطلاق#اشتراط_صيغة_طالق_وحضور_عدلين_للطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ