مسألة 1250 — النذر ـ اليمين ـ العهد

إذا نذر صوماً ولم يحدّده من ناحية الكميّة كفاه صوم يوم واحد، وإذا نذر صلاة من دون تحديد كيفيّتها أو كمّيّتها كفته صلاة واحدة حتّى مفردة الوتر، وإذا نذر صدقة ولم يحدّدها نوعاً وكمّاً أجزأه كلّ ما يطلق عليه اسم الصدقة، وإذا نذر التقرّب إلى الله بشيء على وجه عامّ كان له أن يأتي بأيّ عمل قربي كالصوم أو الصدقة أو الصلاة ولو ركعة الوتر من صلاة الليل ونحو ذلك من طاعات وقربات.
#احكام_النذر#كفاية_أقل_مصداق_في_نذر_غير_المحدد_كماً_ونوعاً
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ