مسألة 1251 — النذر ـ اليمين ـ العهد

إذا نذر صوم يوم معيّن جاز له أن يسافر في ذلك اليوم ولو من غير ضرورة فيفطر ويقضيه ولا كفّارة عليه، وكذلك إذا جاء عليه اليوم وهو مسافر فإنّه لا يجب عليه قصد الإقامة ليتسنّى له الصيام بل يجوز له الإفطار والقضاء. وإذا لم يسافر فإن صادف في ذلك اليوم أحد موجبات الإفطار كمرض أو حيض أو نفاس أو اتّفق أحد العيدين فيه أفطر وقضاه، أمّا إذا أفطر فيه دون موجب عمداً فعليه القضاء والكفّارة، وهي كفّارة حنث النذر الآتي بيانها.
#احكام_النذر#جواز_السفر_والإفطار_في_يوم_الصوم_المنذور_مع_القضاء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ