مسألة 1252 — النذر ـ اليمين ـ العهد

إذا نذر المكلّف ترك عمل في زمان محدود لزمه تركه في ذلك الزمان فقط، وإذا نذر تركه مطلقاً - أي قاصداً الالتزام بتركه في جميع الأزمنة - لزمه تركه مدّة حياته، فإن خالف وأتى بما التزم بتركه عامداً أثم ولزمته الكفّارة وقد بطل نذره، ولا إثم ولا كفّارة عليه فيما أتى به خطأً أو غفلةً أو نسياناً أو إكراهاً أو اضطراراً، ولا يبطل بذلك نذره فيجب الترك بعد ارتفاع العذر.
#احكام_النذر#تفصيل_نذر_الترك_المؤقت_والمطلق_وأحكام_مخالفته
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ