مسألة 1253 — النذر ـ اليمين ـ العهد

إذا نذر المكلّف التصدّق بمقدار معيّن من ماله ومات قبل الوفاء به لم يخرج ذلك المقدار من أصل التركة، والأحوط استحباباً لكبار الورثة إخراجه من حصصهم والتصدّق به من قبله.
#احكام_النذر#عدم_إخراج_الصدقة_المنذورة_من_أصل_تركة_الميت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ