مسألة 1254 — النذر ـ اليمين ـ العهد
إذا نذر الصدقة على فقير لم يجزه التصدّق بها على غيره، وإذا مات الفقير المعيّن قبل الوفاء بالنذر لم يلزمه شيء. وكذلك إذا نذر زيارة أحد الأئمة (عليهم السلام) معيّناً فإنّه لا يكفيه أن يزور غيره، وإذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شيء عليه.
#احكام_النذر#عدم_إجزاء_التصدق_على_غير_الفقير_المعين_بالنذر