مسألة 1260 — النذر ـ اليمين ـ العهد

إذا نذر الأب أو الأمّ تزويج بنتهما من هاشمي أو من غيره في أوان زواجها لم يكن لذلك النذر أثر بالنسبة إليها وعدّ كأن لم يكن. وأمّا الناذر فإن انعقد نذره وتمكّن من الوفاء به بإقناع البنت بالزواج ممّن نذر تزويجها منه لزمه ذلك، وإلّا فلا شيء عليه.
#احكام_النذر#عدم_أثر_نذر_الأبوين_تزويج_البنت_عليها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ