مسألة 1290 — الوصية
يعتبر في الموصي: البلوغ والعقل والرشد والاختيار، فلا تصحّ وصيّة المجنون والمكره، ولا وصيّة السفيه في أمواله وتصحّ في غيرها كتجهيزه ونحوه ممّا لا تعلّق له بمال، وكذا لا تصحّ وصيّة الصبيّ إلّا إذا بلغ عشر سنين، فإنّه تصحّ وصيّته في المبرّات والخيرات العامّة كما تصحّ وصيّته لأرحامه وأقربائه، وأمّا الغرباء ففي نفوذ وصيّته لهم إشكال، كما يشكل نفوذ وصيّة البالغ سبع سنين في الشيء اليسير، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما. ويعتبر في الموصي أيضاً أن لا يكون قاتل نفسه متعمّداً على وجه العصيان، فإذا أوصى بعدما أحدث في نفسه ما يجعله عرضة للموت من جرح أو تناول سمّ أو نحو ذلك لم تصحّ وصيّته في ماله، وتصحّ في غيره من تجهيز ونحوه ممّا لا تعلّق له بالمال، وكذا تصحّ فيما إذا فعل ذلك خطأً أو سهواً أو على غير وجه العصيان، مثل الجهاد في سبيل الله أو مع ظنّ السلامة فاتّفق موته به، وكذا إذا عوفي ثُمَّ أوصى أو أوصى بعدما فعل السبب ثُمَّ عوفي ثُمَّ مات، أو أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثُمَّ أحدث فيها وإن كان قبل الوصيّة بانياً على أن يحدث ذلك بعدها.
#أحكام_الوصية#شروط_الموصي_وتفصيل_وصية_القاتل_نفسه