مسألة 1294 — الوصية

إذا زاد شيء من مال الميّت - بعد أداء الحجّ وإخراج الحقوق الماليّة إن وجب - فإن كان قد أوصى بإخراج الثلث أو الأقلّ منه فلا بُدَّ من العمل بوصيّته وإلّا كان تمام الزائد للورثة، ولا يجب عليهم صرف شيء منه عليه حتّى في إبراء ذمّته ممّا تعلّق بها من الواجبات المتوقّفة على صرف المال، كالكفّارات والنذورات الماليّة والصلاة والصيام استئجاراً.
#أحكام_الوصية#ملكية_الورثة_للزائد_عن_الحج_والحقوق_إلا_بوصية_بالثلث
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ