مسألة 1295 — الوصية
لا تنفذ الوصيّة بغير حجّة الإسلام والحقوق الماليّة فيما يزيد على ثلث التركة، فمن أوصى بنصف ماله - مثلاً - لزيد أو للصرف في الاستئجار للصلاة والصيام عنه توقّف نفوذها في الزائد على الثلث على إمضاء الورثة، فإن أمضوا في حياة الموصي أو بعد موته ولو بمدّة صحّت الوصيّة، وإلّا بطلت في المقدار الزائد، ولو أمضاها بعضهم دون بعض نفذت في حصّة المجيز خاصّة.
#أحكام_الوصية#توقف_نفوذ_الوصية_بأكثر_من_الثلث_على_إجازة_الورثة