مسألة 1296 — الوصية
إذا أوصى بأداء الخمس والزكاة وغيرهما من الديون، وباستئجار من يقضي فوائته من الصلاة والصيام، وبالصرف في الأمور المستحبّة كإطعام المساكين - كلّ ذلك من ثلث ماله - وجب أداء الديون أوّلاً، فإن بقي شيء صرف في أجرة الصوم والصلاة فإن زاد صرف الزائد في المصارف المستحبّة. وإذا كان ثلثه بمقدار دينه فقط ولم يجز الوارث وصيّته في الزائد على الثلث بطلت الوصيّة في غير الدين.
#أحكام_الوصية#ترتيب_صرف_الثلث_بين_الديون_والاستئجار_والمستحبات