مسألة 1297 — الوصية

إذا أوصى بأداء ديونه وبالاستئجار للصوم والصلاة عنه وبالإتيان بالأمور المستحبّة ولم يذكر إخراج ذلك من ثلث ماله وجب أداء ديونه من أصل المال، فإن بقي منه شيء صرف الثلث في الاستئجار للصلاة والصوم والإتيان بالأمور المستحبّة إذا وفى الثلث بذلك، وإلّا فإن أجاز الورثة الوصيّة في المقدار الزائد وجب العمل بها، وإن لم يجزها الورثة وجب الاستئجار للصلاة وللصيام من الثلث، فإن بقي منه شيء يصرف في المستحبّات.
#أحكام_الوصية#إخراج_الديون_من_الأصل_عند_عدم_تعيين_مصدرها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ