مسألة 1299 — الوصية
إذا أوصى بإخراج ثلثه ولم يعيّن له مصرفاً خاصّاً عمل الوصيّ وفق ما تقتضيه مصلحة الميّت كأداء ما عَلِقَ بذمّته من الواجبات مقدّماً على المستحبّات، بل يلزمه مراعاة ما هو أصلح له مع تيسّر فعله على النحو المتعارف، ويختلف ذلك باختلاف الأموات، فربّما يكون الأصلح أداء العبادات الاحتياطيّة عنه، وربّما يكون الأصلح فعل القربات والصدقات.
#أحكام_الوصية#عمل_الوصي_بمصلحة_الميت_عند_عدم_تعيين_مصرف_الثلث