مسألة 1300 — الوصية
إذا أوصى بإخراج ثلثه فإن نصّ على إرادة إبقاء عينه وصرف منافعه أو وجدت قرينة حاليّة أو مقاليّة على ذلك تعيّن العمل بموجبه، وإلّا وجب إخراج الثلث عيناً أو قيمة وصرفه في موارده من غير تأخير في ذلك وإن توقّف على بيع التركة. نعم، إذا وجدت قرينة على عدم إرادة الموصي التعجيل في الإخراج جاز التأخير فيه بمقدار ما تقتضيه القرينة، مثلاً: لو أوصى بإخراج ثلثه مع الالتفات إلى أن الإسراع فيه يتوقّف على بيع الدار السكنيّة لورثته المؤدّي إلى تشردّهم - وهو ما لا يرضى به يقيناً - كان ذلك قرينة على إذنه في التأخير إلى الزمان الذي يتمكّن فيه الورثة أو وليّهم من تحصيل مسكن لهم ولو بالإيجار.
#أحكام_الوصية#وجوب_تعجيل_إخراج_الثلث_إلا_بقرينة_على_التأخير