مسألة 1301 — الوصية

إذا أوصى من لا وارث له إلّا الإمام (عليه السلام) بجميع ماله للمسلمين والمساكين وابن السبيل لم تنفذ إلّا بمقدار الثلث منه، كما هو الحال فيما إذا أوصى بجميعه في غير الأمور المذكورة، وسبيل الباقي سبيل سهم الإمام (عليه السلام) من الخمس.
#أحكام_الوصية#تحديد_وصية_من_لا_وارث_له_بالثلث_والباقي_سهم_الإمام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ