يكفي في الرجوع عن الوصيّة كلّ ما يدلّ عليه، فلو أوصى بداره لزيد - مثلاً - ثُمَّ باعها بطلت الوصيّة، وكذا إذا وكلّ غيره في بيعها مع التفاته إلى وصيّته.