مسألة 1304 — الوصية

إذا أوصى بثلثه لزيد ثُمَّ أوصى بنصف ثلثه لعمرو كان الثلث بينهما بالسويّة. ولو أوصى بعين شخصيّة لزيد ثُمَّ أوصى بنصفها لعمرو كانت الثانية مبطلة للأولى بمقدار النصف.
#أحكام_الوصية#تفصيل_تعدد_الوصايا_بذات_الثلث_أو_العين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ