إذا أوصى بثلثه لزيد ثُمَّ أوصى بنصف ثلثه لعمرو كان الثلث بينهما بالسويّة. ولو أوصى بعين شخصيّة لزيد ثُمَّ أوصى بنصفها لعمرو كانت الثانية مبطلة للأولى بمقدار النصف.