مسألة 1305 — الوصية
إذا وهب بعض أمواله في مرض موته وأقبضه وأوصى ببعضها الآخر ثُمَّ مات فإن وفى الثلث بهما أو أمضاهما الورثة صحّا جميعاً، وإلّا يحسب المال الموهوب من الثلث، فإن بقي شيء حسب منه المال الموصى به.
#أحكام_الوصية#احتساب_الهبة_في_مرض_الموت_مع_الوصية_من_الثلث