مسألة 1309 — الوصية
لا يعتبر في الوصيّة العهديّة وجود الموصى له في حال الوصيّة أو عند موت الموصي، فلو أوصى بإعطاء شيء من ماله إلى من سيوجد بعد موته - كولد ولده - فإن وُجد أُعطي له، وإلّا كان ميراثاً لورثة الموصي. نعم، إذا فهم منه إرادة صرفه في مورد آخر إذا لم يوجد الموصى له صرف في ذلك المورد ولم يكن إرثاً. وأمّا الوصيّة التمليكيّة فلا تصحّ للمعدوم إلى زمان موت الموصي، فلو أوصى بشيء من ماله لما تحمله زوجة ابنه بعد وفاته لم تصحّ، وتصحّ للحمل حين وجود الوصيّة، فإن وُلد حيّاً ملك المال بقبول وليّه، وإلّا بطلت ورجع إلى ورثة الموصي.
#أحكام_الوصية#صحة_الوصية_العهدية_للمعدوم_دون_التمليكية