مسألة 1310 — الوصية
إذا عيّن الموصي شخصاً لتنفيذ وصيّته تعيّن ويسمّى «الوصيّ». ويعتبر أن يكون عاقلاً ويطمأنّ بتنفيذه للوصيّة إذا تضمّنت أداء الحقوق الواجبة عن الموصي، بل مطلقاً على الأحوط لزوماً. والمشهور بين الفقهاء (رضي الله عنهم) أنّه لا تصحّ الوصاية إلى الصبيّ منفرداً وإن كان كذلك إذا أراد منه التصرّف في حال صباه مستقلّاً، ولكنّ هذا لا يخلو من إشكال، فلو أوصى إليه كذلك فالأحوط لزوماً توافقه مع الحاكم الشرعي في التصرّف. وأمّا إذا أراد أن يكون تصرّفه بعد البلوغ أو مع إذن الوليّ فلا بأس بذلك. وإذا كان الموصي مسلماً اعتبر أن يكون الوصيّ مسلماً أيضاً على الأحوط لزوماً.
#أحكام_الوصية#شروط_الوصي_العقل_والوثاقة_وإشكال_وصاية_الصبي