مسألة 1318 — الوصية
تثبت دعوى مدّعي الوصيّة له بمال بشهادة مسلمين عدلين، وبشهادة مسلم عادل مع يمين المدّعي، وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين، وبشهادة أربع مسلمات عادلات. ويثبت ربع الوصيّة بشهادة مسلمة عادلة، ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات، كما تثبت الدعوى الآنفة الذكر بشهادة رجلين ذمّيّين عدلين في دينهما عند الضرورة وعدم تيسّر عدول المسلمين. وأمّا دعوى القيمومة على الصغار من قبل أبيهم أو جدّهم أو الوصاية على صرف مال الميّت فلا تثبت إلّا بشهادة عدلين من الرجال، ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ولا منضمّات إلى الرجال.
#أحكام_الوصية#طرق_إثبات_دعوى_الوصية_بشهادة_الرجال_والنساء