مسألة 1346 — الارث
إذا لم يكن للميّت قريب من الطبقة الأولى غير أحد أبويه فقط أخذ المال كلّه، ومع وجود الأبوين معاً يأخذ الأب ثلثي المال وتأخذ الأمّ الثلث مع عدم الحاجب، ومع وجود الحاجب من الأقرباء ينقص سهم الأمّ من الثلث إلى السدس ويعطى الباقي للأب. والمقصود بالحاجب: أن يكون للميّت إخوة أو أخوات تتوفّر فيهم الشروط الآتية، فإنّهم عندئذٍ وإن لم يرثوا شيئاً إلّا أنّهم يحجبون الأمّ عن الثلث فينخفض سهمها من الثلث إلى السدس، والشروط هي: 1- وجود الأب حين موت الولد. 2- أن لا يقلّوا عن أخوين، أو أربع أخوات، أو أخ وأختين. 3- أن يكونوا إخوة الميّت لأبيه وأمّه، أو للأب خاصّة. 4- أن يكونوا مولودين فعلاً، فلا يكفي الحمل. 5- أن يكونوا مسلمين. 6- أن يكونوا أحراراً.
#إرث_الطبقة_الاولى#إرث_الأبوين_منفردين_أو_مجتمعين_وحجب_الإخوة_للأم