مسألة 1347 — الارث
لو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلك صور: منها: أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة ولا تكون للميّت إخوة تتوفّر فيهم الشروط المتقدّمة للحجب، فيقسّم المال خمسة أسهم، فلكلّ من الأبوين سهم واحد وللبنت ثلاثة أسهم. ومنها: أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة وللميّت إخوة تجتمع فيهم الشروط المتقدّمة للحجب، فذهب بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم) إلى أنّ حكمها حكم الصورة السابقة، فيقسّم المال خمسة أسهم أيضاً ولا أثر لوجود الإخوة، ولكنّ المشهور قالوا إنّ الإخوة يحجبون الأمّ فيقسّم المال أسداساً، وتعطى ثلاثة أسهم كاملة منها للبنت كما تعطى أيضاً ثلاثة أرباع سدس آخر، وتنخفض حصّة الأمّ إلى السدس، فتكون حصّة الأب السدس وربع السدس، فبالنتيجة يقسّم المال أربعة وعشرين حصّة، تعطى أربعة منها للأمّ وخمسة منها للأب، والباقي وهو خمس عشرة حصّة للبنت. والمسألة لا تخلو عن إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيما به التفاوت بين الخمس والسدس من حصّة الأمّ. ومنها: أن يجتمع الأبوان مع ابن واحد، فيقسّم المال إلى ستّة أسهم يعطى كلّ من الأبوين منها سهماً ويعطى الولد سهاماً أربعة. وكذلك الحال إذا تعدّد الأولاد مع وجود الأبوين فإنّ لكلّ من الأب والأمّ السدس وتعطى السهام الأربعة للأولاد يتقاسمونها بينهم بالسويّة إن كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً، وإلّا قسّمت بينهم للذكر ضعف ما للأنثى.
#إرث_الطبقة_الاولى#تفصيل_قسمة_إرث_اجتماع_الأبوين_مع_الأولاد